قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 196 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 196 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بــ 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صابر بن قنديل بن صالح قنديل المشرقي، وابن منية السعيداني، مولود في 28/4/1977 بـتونس، قاطن بــ 17 نهج 1528 حي 18 جانفي حي التضامن أريانة، صاحب محل لبيع المواد الغذائية، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 782***** بتاريخ 19/1/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون