قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فوزية الزهيلي حرم بالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والتموين بالمركز الوطني لنقل الدم.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فوزية الزهيلي حرم بالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والتموين بالمركز الوطني لنقل الدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون