قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 ديسمبر 2020.
تكلف الآنسة هالة جميعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ والمساعدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة ابتداء من 31 أكتوبر 2019.
تكلف الآنسة هالة جميعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التنفيذ والمساعدة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة ابتداء من 31 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون