قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 نوفمبر 2020.
يكلف السيد كريم عياري، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاج الأساسي بالإدارة الفرعية لتنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
يكلف السيد كريم عياري، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاج الأساسي بالإدارة الفرعية لتنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون