Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1044 لسنة 2020 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط مهام الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم التمديد في مدة إنجاز المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لمساندة وتنفيذ أولويات الحكومة ومتابعة تقدم إنجازها، بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1304 لسنة 2017 المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟