قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 225 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 225 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عقبة بن محمد بن سعيدان الناصري، وابن بية بنت علي الهمامي، مولود في 5/8/1984 بـمنزل بورقيبة، قاطن بنهج السينغال حي النجاح منزل بورقيبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 516***** بتاريخ 6/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عقبة بن محمد بن سعيدان الناصري، وابن بية بنت علي الهمامي، مولود في 5/8/1984 بـمنزل بورقيبة، قاطن بنهج السينغال حي النجاح منزل بورقيبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 516***** بتاريخ 6/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون