قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يعفى السيد هيكل الحطاب، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة بمصنع التبغ بالقيروان ابتداء من تاريخ 25 جوان 2020.
يعفى السيد هيكل الحطاب، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة بمصنع التبغ بالقيروان ابتداء من تاريخ 25 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون