قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد حسام بالنوار، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب، ابتداء من 16 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد حسام بالنوار، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي بمجاز الباب، ابتداء من 16 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون