قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة جليلة الفضلاوي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيد طارق بن سلامة.
تسمى السيدة جليلة الفضلاوي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للإحصاء عوضا عن السيد طارق بن سلامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون