Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1023 لسنة 2020 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بممارسة مهام وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة طيلة فترة الصحي الذاتي للوزير المعني،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ توزع اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2021 حسب المهمات والبرامج بين نفقات التأجير ونفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية والنفقات الأخرى، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ توزع الإعتمادات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، حسب البرامج والأقسام ومصادر التمويل، وفق الجداول الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من غرة جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟