قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 195 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 195 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بــ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن/أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي، وابن فضيلة الذهباوي، مولود في 29/6/1975 بـتونس، قاطن بــ 87 شارع الطيب المهيري حي 18 جانفي حي التضامن/أريانة، عامل بمحل لبيع الموالح، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 500***** بتاريخ 25/11/2000، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون