Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيسي مركزين جهويين لمراقبة الأداءات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-128

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 15 ديسمبر 2020.
يعين رئيسا المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار طبقا للبيانات التالية:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين
خميس عبد اللاوي أمر حكومي عدد 513 مؤرخ في 28 جويلية 2020 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة 1
رضا بن أحمد أمر حكومي عدد 514 مؤرخ في 28 جويلية 2020 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 28 جويلية 2020 تاريخ تسمية المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟