أمر حكومي عدد 972 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط أساليب التكفل بالأمراض طويلة الأمد وتركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الطبية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 796 لسنة 1974 المؤرخ في 20 أوت 1974 المتعلق بتنظيم أساليب تكفل بالأمراض الطويلة المدى،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب أنظمة على العملة التونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 604 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991،
وعلى الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الطبية لدى الصندوق القومي للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الحكومي عدد 899 لسنة 2016 المؤرخ في 19 جويلية 2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 747 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لجان طبية جهوية ولجنة طبية مركزية تختص بالبت في الجوانب الطبية لمطالب التكفل بالمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأولي الحق منهم بعنوان الأمراض طويلة الأمد.
كما تختص بالبت في الحالة الصحية للمضمونين الاجتماعيين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحالات المنصوص عليها بتشريع في ميدان العجز والإرهاق الجسماني المبكر.
العنوان الأول
اللجان الطبية الجهوية
الفصل 2 ـ تحدث لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لجان طبية جهوية مكلفة بالبت في مطالب التكفل بالمضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم بعنوان الأمراض طويلة الأمد والذين تتوفر فيهم الشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تتولى اللجان الطبية الجهوية حسب نفس الشروط البت لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحالة الصحية للمضمونين الاجتماعيين في الحالات المنصوص عليها بتشريع في ميدان العجز والإرهاق الجسماني المبكر.
كما يمكن للجان الطبية الجهوية أن ترفع إلى اللجنة الطبية المركزية الصعوبات التي تحول دون البت في الملفات المعروضة عليها لإبداء رأيها أو لطلب البت فيها.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الطبية الجهوية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ طبيب مستشار عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: رئيس،
ـ طبيب متفقد للشغل عن الإدارة العامة لتفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
ـ طبيبان (2) مستشاران ممثلان عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: عضوان،
ـ طبيبان (2) ممثلان عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضوان.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون رأيه مفيدا لأشغالها.
الفصل 4 ـ تتولى اللجان الطبية الجهوية البت في المطالب المعروضة عليها من قبل المضمونين الاجتماعيين والملفات المحالة إليها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ تقديم المطلب أو إحالة الملف.
الفصل 5 ـ يضبط مرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية أو إحداثها أو حذفها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
العنوان الثاني
اللجنة الطبية المركزية
الفصل 6 ـ تحدث لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
ـ متابعة عمل اللجان الطبية الجهوية والإشراف عليها،
ـ إبداء الرأي في الصعوبات المعروضة عليها من قبل اللجان الطبية الجهوية والبت النهائي في الملفات المحالة إليها،
ـ البت في المطالب المقدمة من قبل المضمونين الاجتماعيين والرامية إلى مراجعة القرارات الصادرة عن اللجان الطبية الجهوية،
ـ التعهد التلقائي عند الاقتضاء بإعادة النظر في الملفات المحالة إليها من قبل اللجان الطبية الجهوية،
ـ إرشاد وتوجيه المضمونين الاجتماعيين عند الاقتضاء بخصوص المسائل الراجعة بالنظر إلى اللجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية.
تتولى اللجنة الطبية المركزية ممارسة مشمولاتها المنصوص عليها بالمطات الثانية والثالثة والرابعة وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإحالة أو تقديم المطلب أو طلب الرأي.
الفصل 7 ـ يمكن للمضمون الاجتماعي طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية الجهوية لدى اللجنة الطبية المركزية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بقرار اللجنة الطبية الجهوية وذلك بناء على مطلب كتابي باسم رئيس اللجنة الطبية المركزية مرفقا بالمؤيدات الضرورية ويتم تقديمه إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تعد قرارات اللجنة الطبية الجهوية نهائية وباتة.
الفصل 8 ـ تتركب اللجنة الطبية المركزية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ طبيب مستشار
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ طبيب متفقد للشغل
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
ـ طبيب
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
ـ ثلاثة (3) أطباء مستشارين ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض: أعضاء،
ـ طبيبان (2) ممثلان عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضوان.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون رأيه مفيدا لأشغالها.
العنوان الثالث
أحكام مشتركة
الفصل 9 ـ تتم تسمية أعضاء كل من اللجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل المعنية ولمدة ثلاث سنوات.
الفصل 10 ـ تجتمع اللجان الطبية المنصوص عليها بالعنوان الأول والعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي بطلب من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك.
يتولى رئيس اللجنة الطبية ضبط جدول أعمال اجتماعاتها واستدعاء الأعضاء عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويكون الاستدعاء مصحوبا بجدول الأعمال.
لا يكون اجتماع اللجنة الطبية قانونيا إلا إذا حضره ثلثي أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب يؤجل اجتماع اللجنة الطبية إلى تاريخ لاحق خلال السبعة (7) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول. ويجب دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع الثاني ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده ولا يمكن أن يكون الاجتماع الثاني قانونيا إلا إذا حضره ثلاثة (3) أعضاء على الأقل.
تتخذ اللجنة الطبية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة كل من اللجنة الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية إلى إطار بالصندوق الوطني للتأمين على المرض يعينه
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
تتولى كتابة اللجنة الطبية إعداد الاستدعاءات وتوجيهها وجدول أعمال الاجتماع وتدوين محاضر الجلسات وعرضها على أعضاء اللجنة الطبية للإمضاء.
كما تتولى كتابة اللجنة الطبية إعداد القرارات وعرضها على رئيس اللجنة لإمضائها.
الفصل 12 ـ يتم استدعاء المضمون الاجتماعي من قبل كتابة اللجنة الطبية عشرة (10) أيام قبل انعقاد اللجنة الطبية التي ستتولى النظر في حالته الصحية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويمكن للمضمون الاجتماعي يوم عرضه على اللجنة الطبية، إحضار طبيبه المباشر لعرض رأيه وفي هذه الحالة تحمل أتعاب الطبيب المباشر على المضمون الاجتماعي.
يمكن للجنة الطبية التحول إلى المستشفى أو مقر إقامة المضمون الاجتماعي متى تعذر عليه الحضور أمام اللجنة بسبب حالته الصحية.
إذا لم يحضر المضمون الاجتماعي أمام اللجنة الطبية بعد استدعائه بالطرق القانونية، تتم دعوته مرة ثانية وفق نفس الإجراءات والأجل وفي هذه الحالة يمكن للجنة الطبية أن تبت في ملفه رغم غيابه.
الفصل 13 ـ يمكن للجنة الطبية الإذن بإجراء الاختبارات التي تراها صالحة ويمكنها استدعاء الطبيب المباشر للمريض وكل شخص له كفاءة لحضور جلساتها بعنوان
خبير محترف يقدم المشورة في مجال معين
يتعين عليها الاستماع إلى الطبيب المباشر للمريض إذا طلب هذا الأخير ذلك.
الفصل 14 ـ تتولى كتابة اللجنة الطبية إعلام المضمون الاجتماعي بقرارها بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ عبر مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ انعقاد اللجنة الطبية.
كما تتولى إعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرارها في حدود الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
العنوان الرابع
أحكام ختامية
الفصل 15 ـ يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض نهاية كل سداسي من السنة الجارية رفع
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 16 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه والفصول 3 و8 و9 و10 من الأمر عدد 796 لسنة 1974 المؤرخ في 20 أوت 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد