قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة مريم جراد حرم المنوشي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
كلفت الدكتورة مريم جراد حرم المنوشي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التصوير الطبي بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون