قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 27 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 27 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سامية القوماني حرم البدري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المركز الوطني لزرع النخاع العظمي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 27 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون