قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 201 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة نادية سيالة حرم شعيب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
كلفت الدكتورة نادية سيالة حرم شعيب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون