Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 201 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة نادية سيالة حرم شعيب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟