قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة سليمة قحامي حرم فرحات، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقرقنة من ولاية صفاقس.
كلفت الدكتورة سليمة قحامي حرم فرحات، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقرقنة من ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون