قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 201 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة أحلام دقاشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
كلفت الدكتورة أحلام دقاشي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون