Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال برئاسة الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة عون استقبال العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الثالث (3) على الأقل والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى رئاسة الحكومة عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
1) نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر.
2) نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في صنفه.
3) تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
4) نسخة مطابقة للأصل من مدرسية.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة بعد غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين:
- اختبار يتعلق بمهام عون الاستقبال،
- اختبار في الثقافة العامة.
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار يتعلق بمهام عون الاستقبال ساعة (1) 1
اختبار في الثقافة العامة ساعة (1) 1
تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي تم إجراؤه من قبله وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 10 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربعة نقاط (4) تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة على عشرين (6/20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟