أمر حكومي عدد 962 لسنة 2019 مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الدفاع الوطني بالنيابة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 962 لسنة 2019 مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الدفاع الوطني بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 959 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بإقالة وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد محمد كريم الجموسي، وزير العدل، بالقيام بوظائف وزير الدفاع الوطني بالنيابة.
يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 29 أكتوبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 959 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بإقالة وزير الدفاع الوطني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يكلّف السيد محمد كريم الجموسي، وزير العدل، بالقيام بوظائف وزير الدفاع الوطني بالنيابة.
يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 29 أكتوبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون