أمر حكومي عدد 970 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 970 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 331 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 331 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018 مطة تاسعة وثلاث فقرات كما يلي:
ـ أرامل التونسيين شريطة الاستظهار بمضمون وفاة الزوج
أو الزوجة.
يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة أزواج التونسيين وأبنائهم وأرامل التونسيين بموجب مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مقر إقامة المعني بالأمر بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة.
كما يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات بموجب مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر المؤسسة التعليمية أو مركز التكوين أو مكان التربص بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة. ويشمل الإعفاء كل الفترات المتعلقة بسنوات الدراسة
أو التكوين أو التربص وإلى غاية الانتهاء منها.
تضبط قائمة الوثائق المذكورة وأنموذج الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 198 لسنة 1968 المؤرخ في 22 جوان 1968 المتعلق بضبط تراتيب دخول وإقامة الأجانب بالبلاد التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 716 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 331 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018 وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 331 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018 مطة تاسعة وثلاث فقرات كما يلي:
ـ أرامل التونسيين شريطة الاستظهار بمضمون وفاة الزوج
أو الزوجة.
يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة أزواج التونسيين وأبنائهم وأرامل التونسيين بموجب مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر مقر إقامة المعني بالأمر بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة.
كما يمنح الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية لفائدة الأجانب الوافدين للدراسة أو للتكوين أو في إطار تربصات بموجب مسلمة في الغرض من قبل المركز الجهوي لمراقبة الأداءات الراجع له بالنظر المؤسسة التعليمية أو مركز التكوين أو مكان التربص بعد تقديم مطلب في الغرض مرفوقا بالوثائق والإثباتات اللازمة. ويشمل الإعفاء كل الفترات المتعلقة بسنوات الدراسة
أو التكوين أو التربص وإلى غاية الانتهاء منها.
تضبط قائمة الوثائق المذكورة وأنموذج الإعفاء من معلوم تسوية الوضعية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون