قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتورة نفيسة الصغير، طبيب رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتورة نفيسة الصغير، طبيب رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون