قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد علي العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بزغوان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 أوت 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد علي العبيدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بزغوان (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 23 أوت 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون