قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتمم ملحق قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
برنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة
1- اختصاص لحام صحي:
- أدوات اللحام الصحي،
- تركيز الماء البارد.
أ- المواد المستعملة،
ب- التجهيزات،
ج- التركيب.
- إنتاج وتوزيع الماء الساخن:
أ- مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
ب- تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن.
2- اختصاص الخازن:
- عموميات:
أ- الأعوان،
ب- البنية التحتية،
ت- معدات الشحن.
- الخزن:
أ- خزن واستغلال،
ب- تنظيم العمل،
ت- التسليم،
ث- الحفظ،
ج- الجرد.
- السلامة:
أ- الحماية ضد السرقة،
ب- الوقاية من الحرائق،
ت- مقاومة الحرائق.
3- اختصاص النجارة:
- الشبابيك:
أ- المكونات.
ب- ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها.
ت- مستلزمات وقواعد الجودة.
- الأبواب:
أ- المكونات.
ب- ترتيب الأبواب.
ت- مستلزمات وقواعد الجودة.
ث- الأقفال.
4- اختصاص الدهانة:
- أدوات الدهانة،
- أشغال ونظم الدهانة،
- الألوان،
- عيوب الدهانة،
- الورق المزخرف لتغطية الجدران.
5- اختصاص البناء:
- مختلف أنواع مواد البناء،
- مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض،
- مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات،
- مختلف التجهيزات لإقامة البناءات،
- الإضاءة،
- رفع الأقيسة، قائمة التكاليف،
- العتاد لأشغال البناء: آلات تخليط الإسمنت،
- آلات الرفع، عتاد النقل.
6- اختصاص استغلال الشبكات:
- التدريب المهني،
- الكهرباء والالكترومغناطيسية،
- والسلامة في العمل،
- أنظمة الأسلاك
- أجهزة الكمبيوتر وTELEINFORMATIQUE.
- الالكترونيات التناظرية،
- الالكترونيات الرقمية،
- الشبكات التشغيلية التونسية،
- شبكات الجيل التالي،
- التناظرية والإرسال الرقمي،
- معدات الاتصال والمحطات،
- المعالجون،
- شبكات مؤسسات LAN / WAN VDI،
- أنظمة الإنذار والحريق والطيران (AFV،
- معدات VDI،
- السلامة المعلوماتية،
- تثبيت العناصر النشطة للشبكات،
- برمجة موارد الاستثمار الأجنبي المباشر،
- طرق الوصول،
- نشر الشبكات الخلوية BTP تركيب معدات النقل،
- أنظمة الطاقة والسياسة،
- صيانة المعدات والفواصل،
- مفهوم المحاسبة والضرائب،
- إطلاق مشروع (شركة).
- الإتصالات،
- المساعدة عبر الهاتف (الخط الساخن)،
- اللغة الإنجليزية الفنية،
- دراسة المشروع،
- مشروع تعليمي ذو طابع صناعي PPI،
- رسم عن طريق الحاسوب dao/cao.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتمم ملحق قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالبرنامج الملحق لهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق
برنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني برئاسة الحكومة
1- اختصاص لحام صحي:
- أدوات اللحام الصحي،
- تركيز الماء البارد.
أ- المواد المستعملة،
ب- التجهيزات،
ج- التركيب.
- إنتاج وتوزيع الماء الساخن:
أ- مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
ب- تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن.
2- اختصاص الخازن:
- عموميات:
أ- الأعوان،
ب- البنية التحتية،
ت- معدات الشحن.
- الخزن:
أ- خزن واستغلال،
ب- تنظيم العمل،
ت- التسليم،
ث- الحفظ،
ج- الجرد.
- السلامة:
أ- الحماية ضد السرقة،
ب- الوقاية من الحرائق،
ت- مقاومة الحرائق.
3- اختصاص النجارة:
- الشبابيك:
أ- المكونات.
ب- ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها.
ت- مستلزمات وقواعد الجودة.
- الأبواب:
أ- المكونات.
ب- ترتيب الأبواب.
ت- مستلزمات وقواعد الجودة.
ث- الأقفال.
4- اختصاص الدهانة:
- أدوات الدهانة،
- أشغال ونظم الدهانة،
- الألوان،
- عيوب الدهانة،
- الورق المزخرف لتغطية الجدران.
5- اختصاص البناء:
- مختلف أنواع مواد البناء،
- مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض،
- مفاهيم تتعلق بإقامة البناءات،
- مختلف التجهيزات لإقامة البناءات،
- الإضاءة،
- رفع الأقيسة، قائمة التكاليف،
- العتاد لأشغال البناء: آلات تخليط الإسمنت،
- آلات الرفع، عتاد النقل.
6- اختصاص استغلال الشبكات:
- التدريب المهني،
- الكهرباء والالكترومغناطيسية،
- والسلامة في العمل،
- أنظمة الأسلاك
- أجهزة الكمبيوتر وTELEINFORMATIQUE.
- الالكترونيات التناظرية،
- الالكترونيات الرقمية،
- الشبكات التشغيلية التونسية،
- شبكات الجيل التالي،
- التناظرية والإرسال الرقمي،
- معدات الاتصال والمحطات،
- المعالجون،
- شبكات مؤسسات LAN / WAN VDI،
- أنظمة الإنذار والحريق والطيران (AFV،
- معدات VDI،
- السلامة المعلوماتية،
- تثبيت العناصر النشطة للشبكات،
- برمجة موارد الاستثمار الأجنبي المباشر،
- طرق الوصول،
- نشر الشبكات الخلوية BTP تركيب معدات النقل،
- أنظمة الطاقة والسياسة،
- صيانة المعدات والفواصل،
- مفهوم المحاسبة والضرائب،
- إطلاق مشروع (شركة).
- الإتصالات،
- المساعدة عبر الهاتف (الخط الساخن)،
- اللغة الإنجليزية الفنية،
- دراسة المشروع،
- مشروع تعليمي ذو طابع صناعي PPI،
- رسم عن طريق الحاسوب dao/cao.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون