أمر حكومي عدد 969 لسنة 2019 مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 969 لسنة 2019 مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 684 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بإقالة وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمارس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة الشؤون الخارجية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الإمضاء المجاور للأوامر الحكومية الترتيبية والقرارات الترتيبية.
الفصل 2 ـ تخضع لإشراف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المصالح الإدارية والهياكل واللجان والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من 29 أكتوبر 2019 وينتهي العمل بها بداية من تاريخ وزير للشؤون الخارجية ومباشرته لمهامه.
الفصل 4 ـ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 684 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 298 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 960 لسنة 2019 المؤرخ في 5 نوفمبر 2019 المتعلق بإقالة وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمارس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة الشؤون الخارجية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الإمضاء المجاور للأوامر الحكومية الترتيبية والقرارات الترتيبية.
الفصل 2 ـ تخضع لإشراف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المصالح الإدارية والهياكل واللجان والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية.
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من 29 أكتوبر 2019 وينتهي العمل بها بداية من تاريخ وزير للشؤون الخارجية ومباشرته لمهامه.
الفصل 4 ـ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون