Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية بالملفات لإدماج الأعوان المباشرين بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة (تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية بالملفات لإدماج الأعوان المباشرين بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة (تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة).
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرات الداخلية بالملفات لإدماج الأعوان المباشرين بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 المشار إليه أعلاه وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرات طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية رتبة الإدماج الشهادة العلمية المستوجبة للإدماج الأقدمية الدنيا المستوجبة للإدماج في تاريخ صدور الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة مراقب للمصاريف العمومية - الماجستير أو الدراسات المعمقة.
- الأستاذية سنتين (2)
متصرف بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة مساعد مراقب للمصاريف العمومية - الأستاذية
- الإجازة سنتين (2)
ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة ملحق مراقبة المصاريف العمومية سنتين (2)
كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة كاتب مراقبة للمصاريف العمومية سنتين (2)
الفصل 3 ـ تفتح المناظرات الداخلية بالملفات للإدماج المشار إليها أعلاه بمقتضى مقررات صادرة عن رئيس الحكومة تضبط:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 4 ـ توجه مطالب الإدماج عن طريق التسلسل الإداري إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة مرفقة بنسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة.
تسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي، ويرفض كل مطلب يسجل بعد ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرات المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
تتولى هذه اللجنة خصوصا:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- دراسة الملفات المعروضة على أنظارها،
- ضبط قائمة الأعوان المزمع إدماجهم في رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ تضبط القائمة النهائية للأعوان الذين سيتم إدماجهم في رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة من طرف رئيس الحكومة.
الفصل 7 ـ يتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئيس الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة، ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.
يرتب الأعوان الواقع إدماجهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية.
ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟