قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلف السيد عادل العربي، وزير مفوض، بمهام مدير المراسم الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد عادل العربي، وزير مفوض، بمهام مدير المراسم الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون