قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلف الدكتور عاطف الزريبي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
كلف الدكتور عاطف الزريبي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون