أمر حكومي عدد 976 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 976 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلف السيد عبد الكريم فرج، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس ابتداء من 21 ماي 2019.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الكريم فرج، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية تونس ابتداء من 21 ماي 2019.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون