Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 973 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 973 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
سمّي السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، مدير عام للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟