أمر حكومي عدد 973 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 973 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019.
سمّي السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، مدير عام للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
سمّي السيد نبيل بزيوش، متفقد عام للمصالح المالية، مدير عام للديوان الوطني التونسي للسياحة ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون