قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 201 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة أحلام سمامة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجربة.
كلفت الدكتورة أحلام سمامة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون