قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلف السيد جلال الرحالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 26 أوت 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد جلال الرحالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 26 أوت 2019.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في أول سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون