قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمير مراقبين عامين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
سمي مراقبون عامون للمالية بوزارة المالية السيدة والسيدان:
ـ محمد وحادة،
ـ رمزي حمداني،
ـ سمية الغضبان.
سمي مراقبون عامون للمالية بوزارة المالية السيدة والسيدان:
ـ محمد وحادة،
ـ رمزي حمداني،
ـ سمية الغضبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون