قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
يوضع حد لتسمية الدكتورة بسمة الفالح، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
يوضع حد لتسمية الدكتورة بسمة الفالح، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية ابتداء من 1 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون