قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة إشراف الجبري، متصرف كتابة بدائرة المحاسبات، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنابل، ابتداء من 22 جوان 2019.
كلفت السيدة إشراف الجبري، متصرف كتابة بدائرة المحاسبات، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنابل، ابتداء من 22 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون