قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلف السيد عمر النوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 15 أوت 2019.
كلف السيد عمر النوري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بجبنيانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 15 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون