قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نبيلة اللباسي حرم قدور، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بشربان (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 10 أوت 2019.
كلفت السيدة نبيلة اللباسي حرم قدور، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بشربان (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة)، ابتداء من 10 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون