Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط مبلغ جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2018.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1933 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بجائزة العامل المثالي وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2018،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 2019 المتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2018،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لجائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2018.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ ضبط مقدار جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2018 بألفين وخمسمائة دينارا بالنسبة لكل عامل من العمال الفائزين بهذه الجائزة بمقتضى القرارين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟