قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف الدكتورة ليلى الكثيري، طبيب أول للصحة العمومية، من مهام رئيس الدائرة الصحية بباجة من ولاية باجة.
أنهي تكليف الدكتورة ليلى الكثيري، طبيب أول للصحة العمومية، من مهام رئيس الدائرة الصحية بباجة من ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون