قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقب للمالية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
سميت السيدة عفاف سوداني مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
سميت السيدة عفاف سوداني مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون