Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 977 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" وادي الزرقاء/بوسالم وبضبط قيمته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 977 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" وادي الزرقاء/بوسالم وبضبط قيمته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 661 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ3" وادي الزرقاء ـ بوسالم وتوابعه لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث معلوم مرور بالطريق السيارة "أ3" وادي الزرقاء ـ بوسالم وتضبط قيمته حسب صنف العربة ونقطة انطلاقها ووجهتها.
الفصل 2 ـ تصنف العربات الخاضعة لمعلوم المرور إلى ثلاثة أصناف:
صنف 1: الدراجات النارية والعربات ذات مغزلين أو ثلاثة مغازل والتي يقلّ ارتفاعها عن 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 2: العربات ذات مغزلين والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 3: العربات ذات ثلاثة مغازل أو أكثر والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
الفصل 3 ـ يحدد معلوم المرور حسب نقطة انطلاق العربة ووجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف (1 و2 و3) المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي كالآتي:

صنف I
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق الفجة برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء باجة بوسالم بلطة بوعوان
الفجة - 0,500 1,100 1,500 1,800 2,700 3,200 3,300
برج العامري 0,500 - 0,700 1,000 1,300 2,100 2,600 2,800
مجاز الباب 1,100 0,700 - 0,400 0,700 1,500 2,000 2,100
تستور 1,500 1,000 0,400 - 0,300 1,100 1,600 1,700
وادي الزرقاء 1,800 1,300 0,700 0,300 - 0,800 1,400 1,500
باجة 2,700 2,100 1,500 1,100 0,800 - 0,500 0,700
بوسالم 3,200 2,400 2,000 1,600 1,400 0,500 - 0,200
بلطة بوعوان 3,300 2,800 2,100 1,700 1,500 0,700 0,200 -
صنف II
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق الفجة برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء باجة بوسالم بلطة بوعوان
الفجة - 0,800 1,800 2,500 2,900 4,200 5,100 5,300
برج العامري 0,800 - 1,000 1,700 2,100 3,400 4,300 4,500
مجاز الباب 1,800 1,000 - 0,600 1,000 2,400 3,200 3,400
تستور 2,500 1,700 0,600 - 0,500 1,700 2,600 2,800
وادي الزرقاء 2,900 2,100 1,000 0,500 - 1,300 2,100 2,300
باجة 4,700 3,400 2,400 1,700 1,300 - 0,900 1,000
بوسالم 5,100 4,300 3,200 2,600 2,100 0,900 - 0,200
بلطة بوعوان 5,300 4,500 3,400 2,800 2,300 1,000 0,200 -
صنف III
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق الفجة برج العامري مجاز الباب تستور وادي الزرقاء باجة بوسالم بلطة بوعوان
الفجة - 1,100 2,600 3,500 4,100 6,000 7,200 7,500
برج العامري 1,100 - 1,500 2,400 3,000 4,800 6,100 6,300
مجاز الباب 2,600 1,500 - 0,900 1,500 3,400 4,600 4,900
تستور 3,500 2,400 0,900 - 0,700 2,500 3,700 4,000
وادي الزرقاء 4,100 3,000 1,500 0,700 - 1,800 3,100 3,300
باجة 6,000 4,800 3,400 2,500 1,800 - 1,200 1,500
بوسالم 7,200 6,100 4,600 3,700 3,100 1,200 - 0,300
بلطة بوعوان 7,500 6,300 4,900 4,000 3,300 1,500 0,300 -
ويشمل معلوم المرور المحدد الأداء على القيمة المضافة.


الفصل 4 ـ يستخلص معلوم المرور المحمول على مستعملي الطريق السيارة من طرف شركة تونس للطرقات السيارة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يمكن للشركة المستغلة، وبموافقة سلطة الإشراف، منح تخفيضات لمستعملي الطريق السيارة الذين يرغبون في دفع هذا المعلوم بواسطة شارات آلية.
ينتفع مستغلو النقل العمومي بشارات آلية وبالتخفيضات المذكورة الأكثر فائدة.
الفصل 6 ـ يجب على كل سائق أو مالك لكل عربة دفع معلوم المرور بمحطات الاستخلاص، عند استعمال الطريق السيارة الخاضعة للعمل بنظام الاستخلاص ما لم يكن معفى بموجب القانون.
الفصل 7 ـ يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ3" وادي الزرقاء ـ بوسالم ابتداء من يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 على الساعة الصفر.

الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير النقل
هشام بن أحمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟