أمر حكومي عدد 964 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير الإتصال بالإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 964 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد المعمري، صحفي أول، بمهام مدير الإتصال بالإذاعة التونسية.
كلف السيد محمد المعمري، صحفي أول، بمهام مدير الإتصال بالإذاعة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون