Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 967 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال النهوض وتنمية الصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 967 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال النهوض وتنمية الصناعات التقليدية بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق تعاون في مجال النهوض وتنمية الصناعات التقليدية بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الممضى بتونس في 29 أفريل 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق تعاون في مجال النهوض وتنمية الصناعات التقليدية بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 29 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟