قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتور الياس عمار، طبيب أول للصحة العمومية، كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للدكتور الياس عمار، طبيب أول للصحة العمومية، كاهية مدير النهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون