Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 26 أفريل 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20
أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات الممضى بتاريخ 7 أكتوبر 2019 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمفرقعات
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع المفرقعات الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 المؤرخ في 26 ديسمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 المؤرخ في 31 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 فيفري 2012 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أفريل 2013 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 أفريل 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 المؤرخ في 3 ماي 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرخ في 6 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 20 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 4 أوت 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2019 بين الاتحاد العام التونسي للشغل (الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة).
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الفصول: 24 و29 و44 و50 مكرر و51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 24 (جديد): مدة العمل:
تضاف الفقرة التالية بآخر هذا الفصل:
"وبالنسبة للحراس ضبطت مدة العمل بـ48 ساعة في الأسبوع بداية من 1 ماي 2019".
الفصل 29 (جديد): أيام العطل:
تنقح الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:
"أيام العطل خالصة الأجر هي: 20 مارس، غرة ماي، 25 جويلية، 14 جانفي، يوم المولد النبوي الشريف، بالنسبة لعطلة عيد الفطر مدتها 3 أيام يوم الشك واليومين المواليين، بالنسبة لعطلة عيد الأضحى مدتها يومان اليوم الأول للعيد واليوم الثاني ورأس السنة الهجرية".
الفصل 44 (جديد): بدلات الشغل والوقاية:
ـ يضاف معطف إلى ملابس الشغل المخصصة للسنة الأولى.
ـ ترفيع المبلغ المخصص لتعويض بدلة الخروج والحذاء من 100د إلى 175 د المخصص للسنة الثالثة.
الفصل 50 مكرر (جديد): منح أخرى:
تنقح المنح التالية من الفصل كما يلي:
" ـ منحة السلة: حدد مقدارها بـ3د في اليوم وتسند هذه المنحة بالنسبة للعمال الذين يشتغلون لمدة 7 ساعات متتالية.
ـ منحة النقل: يتمتع كل عامل بمنحة نقل تتضمن المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982، وتقدر هذه المنحة كما يلي:
* 58,635 د في الشهر بداية من أول ماي 2018،
* 62,446 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.
ولا تسند للأعوان الذين يستعملون حافلة الشركة. ولا يمكن دمج هذه المنحة في منحة التنقل.
ـ منحة الحضور: حدد مقدارها كما يلي:
* 37,095 د في الشهر بداية من أول ماي 2018،
* 39,506 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.
ـ منحة الدراسة: تسند هذه المنحة عن كل طفل يزاول تعليمه وحدد مقدارها كما يلي:
* 60 دينارا: بالنسبة للمرسم بالتعليم الأساسي،
* 80 دينارا: بالنسبة للمرسم بالتعليم الثانوي،
* 100 دينارا: بالنسبة للمرسم بالتعليم العالي.
ـ منحة العامل المثالي: تسند سنويا بمناسبة العيد العالمي للشغل وذلك كما يلي:
* بالنسبة لأعوان التنفيذ ضبط مقدارها بـ350 دينارا للعون الواحد وتسند لأربعة أعوان من المؤسسة.
* بالنسبة لأعوان التسيير ضبط مقدارها بـ500 دينارا للعون الواحد وتسند لعونين اثنين من المؤسسة.
ويتم اختيارهم من طرف اللجنة الاستشارية للمؤسسة على أساس المواظبة والسلوك والمبادرة والإنتاجية.
ـ المنحة الخصوصية: تنسد هذه المنحة لأعوان التنفيذ وأعوان التسيير وتقدر بـ200 دينارا في الشهر.
ـ منحة عيد الأضحى: تمنح إلى كافة العمال والأعوان منحة تقدر بـ420 دينار بمناسبة عيد الأضحى".

تحدث منحة جديدة بمناسبة عيد الفطر وتضاف بآخر هذا الفصل وذلك كما يلي:
" ـ منحة عيد الفطر: تسند هذه المنحة لكافة العمال والأعوان وتقدر بـ200 دينار وتصرف مع أجرة الشهر الذي يسبق شهر رمضان".
الفصل 51 (جديد): التصنيف المهني والمقاييس المهنية للإنتاج ومقاييس الأجور والمنح التابعة للأجور:
تنقح الملحقات المتعلقة بالتعريف والتصنيف المهني من هذه الاتفاقية.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدول عدد 1 بداية من أول ماي 2018.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ تم الترفيع في قيمة الدرجة باعتماد نسبة مائوية موحدة قدرها %2,2 على شبكة الأجور لسنة 2019.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2018 مع مراعاة اختلاف تواريخ التنفيذ بأحكام الفصلين الأول والثاني والثالث أعلاه.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام
للاتحاد العام التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام
للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية عن الشركة التونسية للمفرقعات والذخيرة
محمد البرني خميلة محمد الماطوسي




ملحق عدد 1: التصنيف المهني للإتفاقية المشتركة القطاعية
لقطاع المفرقعات
تم تحيين التصنيف المهني لقطاع المفرقعات ليشتمل على ثلاثة أصناف رئيسية : أعوان التنفيذ وأعوان التسيير والإطارات.
1. الصنف الرئيسي لأعوان التنفيذ:
يشمل الصنف الرئيسي لأعوان التنفيذ على 3 أصناف فرعية موزعة كما يلي: عمال بدون اختصاص وعمال مختصون وعمال ذو كفاءة.
? الصنف الفرعي للعملة بدون اختصاص:
يشمل هذا الصنف الفرعي على عملة يتم تكليفهم بإنجاز كافة الأشغال اليدوية التي تتطلب مجهودا بدنيا ولا تستوجب دراية فنية محددة.
وتتمثل الشروط الدنيا لانتدابهم في الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن السنة السادسة من التعليم الأساسي.
-وتتطلب خطة مساعد عون تفجير مستوى تعليمي لا يقل عن السنة التاسعة من التعليم الأساسي.
يتم تصنيف العملة بدون اختصاص عند الانتداب ضمن أصناف تنفيذ 1 أو تنفيذ 2 أو تنفيذ 3 حسب بيانات الجدول الموالي:

الصنف الرئيسي الصنف الفرعي الخطة أصناف انتداب أو ترقية
أعوان التنفيذ عمال
بدون
اختصاص تنفيذ 1 عامل يدوي صنف انتداب
تنفيذ 2 مرافق سائق صنف انتداب
عامل يدوي من الدرجة الأولى صنف ترقية
تنفيذ 3 عون تنظيف صنف انتداب
حارس صنف انتداب
مساعد عون تفجير صنف انتداب
عامل يدوي من الدرجة الثانية صنف ترقية
مرافق سائق من الدرجة الأولى صنف ترقية
? الصنف الفرعي للعمال المختصون:
يشمل هذا الصنف الفرعي على عملة يتم تكليفهم بإنجاز أشغال تتطلب مجهودا بدنيا ودراية فنية في اختصاص محدد.
تتمثل الشروط الدنيا لانتداب العملة المختصين في الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن السنة التاسعة من التعليم الأساسي، وعلاوة على ذلك:
- تتطلب خطط سواق العربات الحصول على رخصة سياقة حسب نوع العربة (سيارة خفيفة، جرار).
- وتتطلب خطة عون تفجير خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال استعمال المفرقعات قبل الإنتداب.
- وتتطلب بقية الخطط الحصول على تكوين مهني في الإختصاص أو تجربة مهنية لا تقل عن سنتين (2) في الاختصاصات ذات العلاقة.
يتم تصنيف العملة عند الانتداب ضمن أصناف تنفيذ 4 أو تنفيذ 5 أو تنفيذ 6 حسب بيانات الجدول التالي:
صنف رئيسي صنف فرعي الخطة أصناف انتداب أو ترقية
أعوان التنفيذ
عمال
مختصون
تنفيذ 4 عامل الصنع صنف انتداب
عامل صيانة صنف انتداب
موزع هاتف صنف انتداب
عون تنظيف من الدرجة الأولى صنف ترقية
حارس من الدرجة الأولى صنف ترقية
مساعد عون تفجير من الدرجة الأولى صنف ترقية
مرافق سائق من الدرجة الثانية صنف ترقية
عامل يدوي أوَل صنف ترقية
تنفيذ 5
سائق سيارات خفيفة صنف انتداب
سائق جرار صنف انتداب
سائق آلة رافعة صنف انتداب
مساعد خازن صنف انتداب
عامل صنع من الدرجة الأولى صنف ترقية
عامل صيانة من الدرجة الأولى صنف ترقية
موزع هاتف من الدرجة الأولى صنف ترقية
عون تنظيف من الدرجة الثانية صنف ترقية
حارس من الدرجة الثانية صنف ترقية
مساعد عون تفجير من الدرجة الثانية صنف ترقية
مرافق سائق أول صنف ترقية
تنفيذ 6 سائق ساعي صنف انتداب
عون تفجير صنف انتداب أو ترقية
رئيس فريق حراسة صنف انتداب أو ترقية
سائق سيارات خفيفة من الدرجة الأولى صنف ترقية
سائق جرار من الدرجة الأولى صنف ترقية
سائق آلة رافعة من الدرجة الأولى صنف ترقية
مساعد خازن من الدرجة الأولى صنف ترقية
عامل صنع من الدرجة الثانية صنف ترقية
عامل صيانة من الدرجة الثانية صنف ترقية
موزع هاتف من الدرجة الثانية صنف ترقية
عون تنظيف أوَل صنف ترقية
حارس أوَل صنف ترقية
? الصنف الفرعي للعمال ذوي الكفاءة:
يشمل هذا الصنف الفرعي العملة الذين يتم تكليفهم بمهام فنية (نقل وخزن مواد خطرة ومواد متفجرة، صيانة العربات والمعدات الصناعية) يتطلب القيام بها التمتع بمؤهلات فنية مثبتة بشهادات تخصص مهني أو تجربة مهنية في الاختصاص لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
تتمثل الشروط الدنيا لانتداب للعمال ذوي الكفاءة في الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن السنة الثانية من مرحلة التعليم الثانوي مشفوعا بمؤهلات إضافية مفصلة كالتالي:
- خطط سواق الشاحنات: الحصول على رخصة سياقة حسب نوع العربة (شاحنة ثقيلة، عربة مجرورة) وشهادة في نقل المواد الخطرة.
- خطة مساعد ميكانيكي: الحصول على تكوين مهني لا تقل عن الكفاءة المهنية (C.A.P) أو تجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.
- خطتي مساعد رئيس مخزن ومساعد رئيس مغازة : الحصول على تكوين مهني في الخزن أو تجربة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.
يتم تصنيف العملة عند الانتداب ضمن أصناف تنفيذ 7 أو تنفيذ 8 أو تنفيذ 10، أما الصنفين 9 و11 فهي أصناف ترقية وذلك حسب بيانات الجدول الموالي:
صنف رئيسي صنف فرعي الخطة أصناف انتداب أو ترقية
أعوان التنفيذ
عمال ذوي الكفاءة تنفيذ 7 سائق شاحنة ثقيلة صنف انتداب
سائق ساعي من الدرجة الأولى صنف ترقية
عون تفجير من الدرجة الأولى صنف ترقية
رئيس فريق حراسة من الدرجة الأولى صنف ترقية
سائق سيارات خفيفة من الدرجة الثانية صنف ترقية
سائق جرار من الدرجة الثانية صنف ترقية
سائق آلة رافعة من الدرجة الثانية صنف ترقية
مساعد خازن من الدرجة الثانية صنف ترقية
عامل صنع أول صنف ترقية
عامل صيانة أول صنف ترقية
موزع هاتف أول صنف ترقية
تنفيذ 8 مساعد عون صيانة صنف انتداب
مساعد ميكانيكي صنف انتداب
مساعد رئيس مخزن صنف انتداب
مساعد رئيس مغازة صنف انتداب
سائق شاحنة ثقيلة من الدرجة الأولى صنف ترقية
سائق ساعي من الدرجة الثانية صنف ترقية
عون تفجير من الدرجة الثانية صنف ترقية
رئيس فريق حراسة من الدرجة الثانية صنف ترقية
سائق سيارات خفيفة أوّل صنف ترقية
سائق جرار أوَل صنف ترقية
سائق آلة رافعة أول صنف ترقية
مساعد خازن أول صنف ترقية
تنفيذ 9 مساعد عون صيانة من الدرجة الأولى صنف ترقية
مساعد ميكانيكي من الدرجة الأولى صنف ترقية
مساعد رئيس مخزن من الدرجة الأولى صنف ترقية
مساعد رئيس مغازة من الدرجة الأولى صنف ترقية
سائق شاحنة ثقيلة من الدرجة الثانية صنف ترقية
سائق ساعي أول صنف ترقية
عون تفجير أول صنف ترقية
رئيس فريق حراسة أول صنف ترقية
تنفيذ 10 سائق عربة مجرورة ونصف مجرورة صنف انتداب
مساعد عون صيانة من الدرجة الثانية صنف ترقية
مساعد ميكانيكي من الدرجة الثانية صنف ترقية
مساعد رئيس مخزن من الدرجة الثانية صنف ترقية
مساعد رئيس مغازة من الدرجة الثانية صنف ترقية
سائق شاحنة أوَل صنف ترقية
تنفيذ 11 سائق عربة مجرورة ونصف مجرورة أول صنف ترقية
مساعد عون صيانة أول صنف ترقية
مساعد ميكانيكي أول صنف ترقية
مساعد رئيس مخزن أول صنف ترقية
مساعد رئيس مغازة أول صنف ترقية
2. الصنف الرئيسي لأعوان التسيير:
يشتمل الصنف الرئيسي لأعوان التسيير على صنفين فرعين : أعوان التسيير العادي (تسيير 1 وتسيير 2 وتسيير 3) وأعوان التسيير العالي (تسيير 4 وتسيير 5 وتسيير 6).
ويشمل أعوانا يتم تكـليفهم بإنجاز مهام فنية أو إدارية وتتطلب كفاءة مهنية في اختصاص محدد مثبتة على الأقل بشهادة مؤهل تقني مهني( BTP) أو بشهادة البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص. كما يستوجب إنجاز المهام قدرة كافية على فهم وتطبيق التنظيمية أو الفنية المتعلقة بطبيعة المهام الموكولة لعون التسيير.
• يتم تصنيف أعوان التسيير عند الانتداب ضمن الصنف الفرعي "لأعوان التسيير العادي" (تسيير 1 وتسيير 2 وتسيير 3) وذلك حسب مؤهلاتهم العلمية والمهنية. ويمكن تنفيل عون التسيير العادي بصنف إضافي عن صنف انتدابه الأصلي إذا كان يمتلك خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الاختصاص المطلوب كالتالي:
- يمكن اعتماد صنف تسيير 2 كصنف انتداب بالنسبة للأعوان الذين لهم نفس شروط الإنتداب بصنف تسيير 1 ولهم خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
- كما يمكن اعتماد صنف تسيير 3 كصنف انتداب بالنسبة للأعوان الذين لهم نفس شروط الإنتداب بصنف تسيير 2 ولهم خبرة مهنية لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
• أما الصنف الفرعي "لأعوان التسيير العالـــي" (تسيير 4 وتسيير 5 وتسيير 6) فيعتمد أساسا للترقيات المهنية. ويمكن تنفيل صنف تسيير 3 بصنف إضافي عن صنف انتدابه الأصلي إذا كان يمتلك خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الاختصاص المطلوب كالتالي:
وتكون شروط الانتداب بالصنف الرئيسي لأعوان التسيير الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن:
- صنف تسيير 1: مؤهل تقني مهني( BTP) أو البكالوريا + تكوين مهني في الاختصاص.
- صنف تسيير 2 و3: مؤهل تقني سامي BTS أو ما يعادلها.
صنف رئيسي الصنف الفرعي الخطة أصناف انتداب أو ترقية
أعوان التسيير
أعوان التسيير العادي تسيير 1 كاتب صنف انتداب
مساعد رئيس صنع صنف انتداب
عون مخبر صنف انتداب
مشرف عملة صنف انتداب
تسيير 2
كاتب إدارة صنف انتداب
كاتب جودة وسلامة صنف انتداب
عون تجاري صنف انتداب
عون خزينة صنف انتداب
عون إداري صنف انتداب
عون صيانة صنف انتداب
ميكانيكي صنف انتداب
كاتب أول صنف انتداب أو ترقية
مساعد رئيس صنع أول صنف انتداب أو ترقية
عون مخبر أول صنف انتداب أو ترقية
مشرف عملة أول صنف انتداب أو ترقية
تسيير 3
رئيس مخزن صنف انتداب
رئيس مغازة صنف انتداب
رئيس صنع صنف انتداب
رئيس صيانة صنف انتداب
مراقب سلامة صنف انتداب
مراقب جودة صنف انتداب
مسؤول نقل صنف انتداب
منسق إداري وتجاري صنف انتداب
عون محاسبة صنف انتداب
مساعد فني صنف انتداب
كاتب إدارة أول صنف انتداب أو ترقية
كاتب جودة وسلامة أول صنف انتداب أو ترقية
عون تجاري أول صنف انتداب أو ترقية
عون خزينة أول صنف انتداب أو ترقية
عون إداري أول صنف انتداب أو ترقية
عون صيانة أول صنف انتداب أو ترقية
ميكانيكي أول صنف انتداب أو ترقية
كاتب ذو كفاءة صنف ترقية
مساعد رئيس صنع ذو كفاءة صنف ترقية
عون مخبر ذو كفاءة صنف ترقية
مشرف عملة ذو كفاءة صنف ترقية
أعوان التسيير العالي
تسيير 4
رئيس مخزن أول صنف انتداب أو ترقية
رئيس مغازة أول صنف انتداب أو ترقية
رئيس صنع أول صنف انتداب أو ترقية
رئيس صيانة أول صنف انتداب أو ترقية
مراقب سلامة أول صنف انتداب أو ترقية
مراقب جودة أول صنف انتداب أو ترقية
مسؤول نقل أول صنف انتداب أو ترقية
منسق إداري وتجاري أول صنف انتداب أو ترقية
عون محاسبة أول صنف انتداب أو ترقية
مساعد فني أول صنف انتداب أو ترقية
كاتب إدارة ذو كفاءة صنف ترقية
كاتب جودة وسلامة ذو كفاءة صنف ترقية
عون تجاري ذو كفاءة صنف ترقية
عون خزينة ذو كفاءة صنف ترقية
عون إداري ذو كفاءة صنف ترقية
عون صيانة ذو كفاءة صنف ترقية
ميكانيكي ذو كفاءة صنف ترقية
كاتب ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مساعد رئيس صنع ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون مخبر ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مشرف عملة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
تسيير 5
رئيس مخزن ذو كفاءة صنف ترقية
رئيس مغازة ذو كفاءة صنف ترقية
رئيس صنع ذو كفاءة صنف ترقية
رئيس صيانة ذو كفاءة صنف ترقية
مراقب سلامة ذو كفاءة صنف ترقية
مراقب جودة ذو كفاءة صنف ترقية
مسؤول نقل ذو كفاءة صنف ترقية
منسق إداري وتجاري ذو كفاءة صنف ترقية
عون محاسبة ذو كفاءة صنف ترقية
مساعد فني ذو كفاءة صنف ترقية
كاتب إدارة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
كاتب جودة وسلامة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون تجاري ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون خزينة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون إداري ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون صيانة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
ميكانيكي ذو كفاءة عالية صنف ترقية
تسيير 6
رئيس مخزن ذو كفاءة عالية صنف ترقية
رئيس مغازة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
رئيس صنع ذو كفاءة عالية صنف ترقية
رئيس صيانة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مراقب سلامة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مراقب جودة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مسؤول نقل ذو كفاءة عالية صنف ترقية
منسق إداري وتجاري ذو كفاءة عالية صنف ترقية
عون محاسبة ذو كفاءة عالية صنف ترقية
مساعد فني ذو كفاءة عالية صنف ترقية
3. الصنف الرئيسي للإطارات:
يشمل الصنف الرئيسي للإطارات أعوانا متحصلين على جامعية لا تقل عن الأستاذية (نظام قديم) أو ما يعادلها. ويتم تكليفهم بمهام فنية وإدارية تتطلب كفاءات علمية ومهنية ثابتة إضافة إلى مؤهلات قيادية تمكنهم من تحمل مسؤوليات تنظيمية في الإشراف على إدارات أو مصالح أو في تسيير فرق عمل أو في إدارة مشاريع.
-وتتطلب خطة مهندس وخطة مسؤول وحدة الإنتاج وخطة مسؤول وحدة الصيانة الحصول على الشهادة الوطنية لمهندس.
يتم تصنيف الإطارات عند الانتداب ضمن صنف إطار 1، ويمكن تصنيفهم ضمن الصنفين المواليين (إطار 2 وإطار 3) إذا تم تكليفهم بخطة وظيفية لسد شغور بالهيكل التنظيمي أو لاستحداث مراكز وظيفية. أما بقية الأصناف (إطار 4 وإطار 5 وإطار 6) فتعتمد أساسا للترقيات المهنية.
ويكون التصنيف المهني للإطارات حسب التدرج التالي:
صنف رئيسي
الصنف الفرعي الخطة أصناف انتداب أو ترقية
الإطارات
إطار 1 مهندس صنف انتداب
متصرف صنف انتداب
إطار 2 رئيس مصلحة صنف انتداب
مسؤول وحدة إنتاج صنف انتداب
مسؤول وحدة صيانة صنف انتداب
مسؤول وحدة تصرف صنف انتداب
مهندس أول صنف ترقية
متصرف أول صنف ترقية
إطار 3 مدير صنف انتداب
رئيس مصلحة أوَل صنف ترقية
مسؤول وحدة إنتاج أوَل صنف ترقية
مسؤول وحدة صيانة أوَل صنف ترقية
مسؤول وحدة تصرف أوَل صنف ترقية
مهندس تنفيذي صنف ترقية
متصرف تنفيذي صنف ترقية
إطار 4 مدير تنفيذي صنف ترقية
رئيس مصلحة تنفيذي صنف ترقية
مسؤول وحدة إنتاج تنفيذي صنف ترقية
مسؤول وحدة صيانة تنفيذي صنف ترقية
مسؤول وحدة تصرف تنفيذي صنف ترقية
مهندس مركزي صنف ترقية
متصرف مركزي صنف ترقية
إطار 5 مدير مركزي صنف ترقية
رئيس مصلحة مركزي صنف ترقية
مسؤول وحدة إنتاج مركزي صنف ترقية
مسؤول وحدة صيانة مركزي صنف ترقية
مسؤول وحدة تصرف مركزي صنف ترقية
إطار 6 مدير مستشار صنف ترقية

"ملحق عدد 2": التصنيف المهني للعمال (تنفيذ، تسيير، إطارات): تعريف الخطط
صنف رئيسي صنف فرعي الخطة تعريف الخطة
أعوان التنفيذ
عمال
بدون
اختصاص تنفيذ 1 عامل يدوي عامل يدعى للقيام بكافة الأشغال اليدوية التي تقتضي مجهودات بدنية ولا تستوجب دراية فنية محددة.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
تنفيذ 2 مرافق سائق عامل مكلف بمرافقة سائق العربة المجرورة عند تنقله في مهام التزويد
أو التوزيع ويدعى للقيام بأشغال يدوية في مجال شحن المواد والبضائع وترصيفها على الشاحنة.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
عامل يدوي من الدرجة الأولى هو عامل يدوي تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة للعامل اليدوي.
تنفيذ 3 عون تنظيف عامل يدوي يدعى للقيام بأشغال تنظيف داخل المقرات الإدارية وبوحدات الانتاج والخزن.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
حارس عامل يكلف بحراسة كافة المباني التابعة للمؤسسة وفق منظومة سلامة مصادق على إجراءاتها وباعتماد التقنيات والتجهيزات التي تلقى العون بشأن طريقة استعمالها.تكوينا نظريا أو تطبيقيا.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي.
مساعد عون تفجير هو عامل يقوم بمساعدة أعوان التفجير عند استلام المواد المتفجرة بمقاطع الاستغلال وعند استعمالها بحقل التفجير طبقا لتعليمات عون التفجير
أو المساعد الفني. يتلقى تكوينا وتأطيرا داخل المؤسسة لفهم الجوانب الفنية للتفجير وإجراءات السلامة ويخضع لاختبارات كتابية وتطبيقية للارتقاء إلى خطة عون تفجير.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي.
عامل يدوي من الدرجة الثانية هو عامل يدوي من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة للعامل اليدوي.
مرافق سائق من الدرجة الأولى هو مرافق سائق تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمرافق السائق.
عمال
مختصون
تنفيذ 4 عامل الصنع عامل اكتسب دراية ميدانية في عمليات صنع المواد المتفجرة وفق إجراءاتها التسلسلية، له قدرة على استعمال آلات ومعدات الإنتاج والمساعدة على صيانتها.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + تكوين مهني في الإختصاص أو تجربة مهنية لا تقل عن سنتين.
عامل صيانة هو عامل له دراية بعمليات الصيانة وقادر على المساهمة في أشغال صيانة وحدات الانتاج والمباني.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + تكوين مهني في الإختصاص أو تجربة مهنية لا تقل عن سنتين.
موزع هاتف عامل مكلف باستقبال المكالمات الهاتفية الداخلية والخارجية وتوزيعها.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + تكوين مهني في الاختصاص أو تجربة مهنية لا تقل عن سنتين.
عون تنظيف من الدرجة الأولى عون تنظيف تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تنظيف.
حارس من الدرجة الأولى عون حراسة تمت ترقيته مهنيا من صنف تنفيذ 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لحارس.
مساعد عون تفجير من الدرجة الأولى مساعد عون تفجير تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد عون تفجير.
مرافق سائق من الدرجة الثانية هو مرافق سائق من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمرافق السائق.
عامل يدوي أوَل هو عامل يدوي من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة للعامل اليدوي.
تنفيذ 5
سائق سيارات خفيفة عامل يكلف بسياقة سيارات المؤسسة في إطار مهمات فنية أو إدارية بسيطة كنقل الأعوان أو ايداع وتسليم وثائق.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + رخصة سياقة من صنف "ب" ("B ")
سائق جرار عامل يكلف بتأمين نقل مواد أولية ومواد مصنعة أو معدات أو غيرها حسب حاجيات العمل بين المخازن ووحدات الإنتاج.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + رخصة سياقة من صنف "ب" ("B ").
سائق آلة رافعة عامل يقوم بتأمين نقل وشحن وترصيف المواد الأولية والمواد المصنعة وغيرها بين مناطق الخزن ومناطق الإنتاج.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + تكوين مهني في مجال سياقة الآلة الرافعة أو خبرة في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن سنتين (2)
مساعد خازن عامل يقوم بتنفيذ عمليات شحن وترصيف المواد داخل المخازن حسب تعليمات رئيس المخزن أو مساعد رئيس المخزن وبإعداد وتنفيذ طلبيات الحرفاء.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + تكوين مهني أو خبرة في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن سنتين (2)
عامل صنع من الدرجة الأولى عامل صنع تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل صنع.
عامل صيانة من الدرجة الأولى عامل صيانة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل الصيانة.
موزع هاتف من الدرجة الأولى موزع هاتف تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لموزع الهاتف.
عون تنظيف من الدرجة الثانية عون تنظيف من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تنظيف.
حارس من الدرجة الثانية حارس من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من صنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لحارس.
مساعد عون تفجير من الدرجة الثانية مساعد عون تفجير من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد عون تفجير.
مرافق سائق أول هو مرافق سائق درجة ثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمرافق سائق.
تنفيذ 6
سائق ساعي عامل مكلف بسياقة سيارات المؤسسة لإنجاز ومتابعة معاملات إدارية كإيداع وتسليم وثائق إدارية وتأمين نقل الأعوان عند الإقتضاء.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي + رخصة سياقة من صنف "ب" ("B")
عون تفجير هو مساعد عون تفجير نجح في اختبار مهني داخلي للارتقاء إلى خطة عون تفجير. ويقوم بإنجاز عمليات التفجير لدى الحريف بمفرده أو صلب فريق مساعدة فنية.
أو عون تفجير له خبرة ميدانية لا تقل عن 5 سنوات في مجال استعمال المفرقعات قبل الانتداب.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي
+ تكوين مهني أو خبرة في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 5 سنوات.
رئيس فريق حراسة هو حارس نجح في اختبار مهني داخلي للإرتقاء إلى خطة رئيس فريق حراسة..يقوم بمهامه كعون حراسة ويتفقد الحراس العاملين تحت إمرته ويسجل الوثائق الإدارية الخاصة بالحراسة ويقوم بإعلام رؤسائه بكل معلومة ذات صلة بالسلامة، وينسق مع السلط الامنية المتواجدة بمقر العمل أو خلال الزيارات التفقدية.
أو رئيس فريق حراسة له خبرة في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن سنتين.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي+ تكوين مهني أو خبرة في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن سنتين (2)
سائق سيارات خفيفة من الدرجة الأولى سائق سيارات خفيفة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق سيارات خفيفة
سائق جرار من الدرجة الأولى سائق جرار تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق جرار
سائق آلة رافعة من الدرجة الأولى سائق آلة رافعة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق آلة رافعة.
مساعد خازن من الدرجة الأولى مساعد خازن تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد خازن.
عامل صنع من الدرجة الثانية عامل صنع من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل صنع.
عامل صيانة من الدرجة الثانية عامل صيانة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل صيانة.
موزع هاتف من الدرجة الثانية موزع هاتف من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لموزع الهاتف.
عون تنظيف أوَل عون تنظيف من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تنظيف.
حارس أوَل عون حراسة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من صنف تنفيذ 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لحارس.
عمال
ذو كفاءة
تنفيذ 7
سائق شاحنة ثقيلة عامل يكلف بسياقة شاحنات المؤسسة وفق مهمات النقل التي تسند له من قبل رؤسائه والتي تشمل توزيع المواد المتفجرة أو نقل مواد خطرة أو معدات أو غيرها.
الشروط الدنيا للانتداب : الحصول على مستوى تعليمي لا يقل عن السنة الثانية من التعليم الثانوي + رخصة سياقة من صنف "ج" ( "C ") + في نقل المواد الخطرة أو تجربة مهنية في الإختصاص لا تقل عن 5 سنوات.
سائق ساعي من الدرجة الأولى سائق ساعي تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق ساعي.
عون تفجير من الدرجة الأولى عون تفجير تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تفجير
رئيس فريق حراسة من الدرجة الأولى رئيس فريق حراسة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس فريق حراسة
سائق سيارات خفيفة من الدرجة الثانية سائق سيارات خفيفة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق سيارات خفيفة
سائق جرار من الدرجة الثانية سائق جرار من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق جرار
سائق آلة رافعة من الدرجة الثانية سائق آلة رافعة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق آلة رافعة.
مساعد خازن من الدرجة الثانية مساعد خازن من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد خازن.
عامل صنع أول عامل صنع من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل صنع.
عامل صيانة أول عامل صيانة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعامل صيانة.
موزع هاتف أول موزع هاتف من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 6 ويقوم بنفس المهام الموكولة لموزع هاتف.
تنفيذ 8
مساعد عون صيانة عامل يقوم بتنفيذ برامج الصيانة والمعدات الصناعية بوحدات الإنتاج وتجهيز المباني.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي + تكوين مهني في اختصاص الصيانة أو خبرة ميدانية مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 5 سنوات.
مساعد ميكانيكي عامل له دراية بعملية صيانة وسائل النقل ويقوم بتنفيذ برامج صيانتها.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي + تكوين مهني لا تقل عن الكفاءة المهنية (CAP) أو خبرة ميدانية مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 5 سنوات.
مساعد رئيس مخزن عامل يقوم بعملية خزن وتنظيم عمليات شحن وترصيف المواد والمنتوجات داخل المخازن وتنفيذ طلبيات الحرفاء وبتعمير دفاتر المخزونات وإدراج المخزون صلب المنظومة المعلوماتية.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي + تكوين مهني في الخزن أو خبرة ميدانية فـي المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 5 سنوات.
مساعد رئيس مغازة عامل يقوم بعملية خزن وتنظيم المواد داخل المغازة ومخازن المواد الأولية وبمتابعة المخزونات وإدراجها صلب المنظومة المعلوماتية وتعمير دفاتر المواد الخطرة وتنفيذ الطلبيات الداخلية لوحدات الانتاج والصيانة.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي + تكوين مهني في مهن الخزن أو خبرة ميدانية في المجال مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 5 سنوات.
سائق شاحنة ثقيلة من الدرجة الأولى سائق شاحنة ثقيلة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق شاحنة ثقيلة.
سائق ساعي من الدرجة الثانية سائق ساعي من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق ساعي
عون تفجير من الدرجة الثانية عون تفجير من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تفجير
رئيس فريق حراسة من الدرجة الثانية رئيس فريق حراسة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس فريق حراسة
سائق سيارات خفيفة أول سائق سيارات خفيفة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق سيارات خفيفة
سائق جرار أوَل سائق جرار من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق جرار
سائق آلة رافعة أول سائق آلة رافعة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق آلة رافعة.
مساعد خازن أول مساعد خازن من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 7 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد خازن.
تنفيذ 9
مساعد عون صيانة من الدرجة الأولى مساعد عون صيانة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد عون صيانة.
مساعد ميكانيكي من الدرجة الأولى مساعد ميكانيكي تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد ميكانيكي.
مساعد رئيس مخزن من الدرجة الأولى مساعد رئيس مخزن تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مخزن
مساعد رئيس مغازة من الدرجة الأولى مساعد رئيس مغازة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مغازة
سائق شاحنة ثقيلة من الدرجة الثانية سائق شاحنة ثقيلة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق شاحنة ثقيلة.
سائق ساعي أول سائق ساعي من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق ساعي
عون تفجير أول عون تفجير من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تفجير
رئيس فريق حراسة أول رئيس فريق حراسة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 8 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس فريق حراسة
تنفيذ10 سائق عربة مجرورة ونصف مجرورة عامل يكلف بسياقة الشاحنات والعربات المجرورة للمؤسسة حسب مهمات النقل التي تسند له من قبل رؤسائه والتي تشمل توزيع المواد المتفجرة أو نقل مواد خطرة أو معدات أو غيرها.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي + رخصة سياقة من صنف "ج" و"ه" ("C+E)+ في نقل المواد الخطرة أو تجربة مهنية في الإختصاص لا تقل عن 5 سنوات.
مساعد عون صيانة
من الدرجة الثانية مساعد عون صيانة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 9 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد عون الصيانة
مساعد ميكانيكي من الدرجة الثانية مساعد ميكانيكي من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 9 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد ميكانيكي.
مساعد رئيس مخزن
من الدرجة الثانية مساعد رئيس مخزن من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 9 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مخزن
مساعد رئيس مغازة
من الدرجة الثانية مساعد رئيس مغازة من الدرجة الأولى تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 9 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مغازة
سائق شاحنة ثقيلة أوَل سائق شاحنة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 9 ويقوم بنفس المهام الموكولة لسائق شاحنة.
تنفيذ 11 سائق عربة مجرورة ونصف مجرورة من الدرجة الأولى سائق عربة مجرورة ونصف مجرورة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 10 ويقوم بنفس مهام سائق العربة المجرورة
مساعد عون صيانة أول مساعد عون صيانة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 10 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد عون الصيانة
مساعد ميكانيكي أول مساعد ميكانيكي من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 10 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد ميكانيكي.
مساعد رئيس مخزن أول مساعد رئيس مخزن من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 10 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مخزن
مساعد رئيس مغازة أول مساعد رئيس مغازة من الدرجة الثانية تمت ترقيته مهنيا من الصنف تنفيذ 10 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس مغازة
أعوان التسيير
أعوان التسيير العادي تسيير 1 كاتب عون إداري مكلف بإنجاز كافة الأعمال المكتبية المتمثلة في تحرير المراسلات ومعالجة البريد الالكتروني والبريد الوارد والصادر وتنظيم الأرشيف الإداري وتأمين الاتصالات الإدارية.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص
مساعد رئيس صنع عون فني يساعد رئيس الصنع على تنظيم عمليات الصنع ويشرف على فريق الإنتاج ويتفقد المعدات ويتدخل عند تعطلها لإصلاح أعطابها البسيطة ويراقب تطبيق إجراءات السلامة والجودة داخل ورشة الصنع.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص
عون مخبر عون فني مكلف بإجراء اختبارات الجودة على المواد والمنتوجات وتعهد آلات القيس حسب متطلبات منظومة الجودة.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص
مشرف عملة عون فني بالمقرات الإدارية يكلف بالإشراف على أعوان الحراسة وعملة التنظيف وسائقي السيارات الخفيفة ويقوم بتأمين الخدمات العامة للإدارة (تزويد، نقل، متابعة اسطول السيارات الإدارية وملفات تأمينها...).
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص
تسيير 2
كاتب إدارة عون إداري مكلف بتأمين كافة الأعمال المكتبية المتمثلة في تحرير المراسلات ومعالجة البريد الالكتروني والبريد الوارد والصادر وتنظيم الأرشيف الإداري وتأمين الاتصالات الإدارية، وبمتابعة ملفات محددة (مراقبة الحضور، تنقلات الأعوان، تنظيم الاجتماعات، إعداد تقارير ومحاضر جلسات،...)
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
كاتب جودة وسلامة عون إداري مكلف بتأمين كافة الأعمال المكتبية المرتبطة بمعالجة البريد الالكتروني الوارد والصادر بخصوص منظومات الجودة والسلامة بالمؤسسة وحفظ كامل أرشيفها ومساعدة الإدارة في متابعة ملفات محددة (جداول قيادة، تقارير دورية...)
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
عون تجاري عون إداري مكلف بإنجاز ومتابعة ملفات طلبيات الحرفاء (فوترة المبيعات، أذون التسليم، بطاقات الطريق والمسلك...) ويقوم بإدراج بياناتها في المنظومة الاعلامية ومتابعة عمليات الاستخلاص، وبحفظ وثائقها وتأمين بريدها الالكتروني.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
عون خزينة عون إداري مكلف بإنجاز العمليات المالية التي تتم عن طريق الخزينة مع حرفاء المؤسسة ومزوديها أو مع أعوانها. يقوم بمتابعة آجال الخلاص والاستخلاص وبتأمين وحفظ الوثائق البنكية والجبائية. يقوم بعمليات يومية لجرد الخزينة ومراقبتها.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
عون إداري عون مكلف بإنجاز ومتابعة ملفات مكتبية محددة في مجالات اللوجستيك
أو التزويد أو الوساطة القمرقية أو التأمين... ويقوم بحفظ وثائقها وتسجيل بياناتها في المنظومة الإعلامية وتأمين بريدها الالكتروني.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
عون صيانة تقني يقوم بتشخيص وإصلاح الإعطاب بالمعدات الصناعية بوحدات الإنتاج ويساهم في إعداد وتنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات والمباني. يساعد رئيس الصيانة على تأطير عمال الصيانة وتنظيم نشاطهم اليومي.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
ميكانيكي تقني يقوم بتشخيص وإصلاح الأعطاب بمعدات النقل.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
كاتب أول كاتب تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب،
أو عون إداري له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة كاتب مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص + خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مساعد رئيس صنع أول مساعد رئيس صنع تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس صنع.
أو عون فني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مساعد رئيس صنع مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون مخبر أول عون مخبر تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون مخبر.
أو عون فني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون مخبر مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو البكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص + خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مشرف عملة أول مشرف عملة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمشرف عملة.
أو عون فني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مشرف عملة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني مهني أو الباكالوريا مشفوعة بتكوين مهني في الاختصاص + خبرة مهنية ثابتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
تسيير 3
رئيس مخزن تقني مكلف بتأمين عمليات استلام المنتوجات والمواد الأولية بالمخازن ويشرف على تنظيم عمليات شحن المواد وترصيفها داخل المخازن وعلى تنفيذ طلبيات الحرفاء ويقوم بتحيين بيانات المخزونات صلب المنظومة المعلوماتية وتعمير السجلات الرسمية للمواد المتفجرة والمواد الخطرة.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
رئيس مغازة تقني مكلف بتأمين عمليات استلام المواد الأولية والمحروقات وقطع الغيار بالمغازة عند الاقتضاء، يشرف على تنظيم عمليات الخزن داخل المغازة ويقوم بتحيين بيانات المخزونات صلب المنظومة المعلوماتية وبتعمير الدفاتر الرسمية بالنسبة للمواد الخطرة وإعداد طلبات التزود الداخلي وتوجيهها إلى مصلحة الشراءات والمصادقة على خروج المواد من المغازة عند تنفيذ الطلبيات الداخلية لوحدات الإنتاج والصيانة.
الشروط الدنيا للانتداب : مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
رئيس صنع تقني مكلف بتنفيذ البرنامج اليومي لوحدة الانتاج وبإعداد وتأطير فريق عملة الصنع ومراقبة عمليات الصنع ويقوم بتفقد المعدات ويساهم في تشخيص أعطابها.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
رئيس صيانة تقني مكلف بتنفيذ البرنامج اليومي لصيانة معدات النقل و المباني وللصيانة الصناعية بوحدات الانتاج، وبتأطير وتكوين فريق عملة الصيانة وبمراقبة عمل المزودين الخارجيين لخدمات الصيانة ويقوم بمتابعة المخزون من المواد المستعملة في الصيانة.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
مراقب سلامة تقني مكلف بتأطير نشاط الحراسة للمباني التابعة للمؤسسة وفق منظومة السلامة وباعتماد تقنيات وتجهيزات المراقبة وتنظيم الجداول اليومية لعمل الحراس وتطبيق إجراءات السلامة وتفقد وسائل الوقاية من الحرائق والأخطار. كما يقوم بتنفيذ التعليمات الخاصة بجانب التنسيق مع السلط الامنية المعنية بمنظومة سلامة مقرات العمل.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
مراقب جودة تقني مكلف بتحيين بطاقات الجودة وبإنجاز الاختبارات الفنية المدرجة بمنظومة الجودة للمؤسسة وبمتابعة نتائج الاختبارات وبالمساهمة في تحسين إجراءات الجودة.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
مسؤول نقل تقني مكلف بتنظيم حركية أسطول النقل الموضوع على ذمته وفق المهمات اللوجستية لنقل المواد المتفجرة للحرفاء والتزود بالمواد الأولية، وبتنظيم عمل أعوان السياقة وتأطيرهم وبمتابعة اشغال صيانة العربات وصلاحية وثائقها الفنية.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
منسّق إداري وتجاري عون مكلف بتنسيق الملفات التجارية الخاصة بطلبيات الحرفاء ومتابعة الملفات الإدارية والاجتماعية للعملة (طب الشغل، حوادث الشغل، العطل، على المرض...)
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
عون محاسبة عون مكلف بإعداد التسجيلات المحاسبية حسب المعايير المعتمدة وباستعمال التطبيقات المعلوماتية للمؤسسة.
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
مساعد فني تقني في المتفجرات يقوم بإنجاز مهمات التفجير لدى حرفاء الشركة وفق القانونية يمكن تكليفه من قبل الإدارة بالخطة الوظيفية لرئيس اقليم
( chef de Secteur).
الشروط الدنيا للانتداب: مستوى تعليمي لا يقل عن مؤهل تقني سامي أو ما يعادلها
كاتب إدارة أول كاتب إدارة تم ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب إدارة ،
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة كاتب إدارة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات.
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
كاتب جودة وسلامة أول كاتب جودة وسلامة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب جودة وسلامة،
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة كاتب جودة وسلامة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات .
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون تجاري أول عون تجاري تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تجاري،
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون تجاري مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات .
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون خزينة أول عون خزينة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون خزينة،
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون خزينة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون إداري أول عون إداري تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون إداري.
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون إداري مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون صيانة أول هو تقني صيانة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون صيانة.
أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون صيانة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
ميكانيكي أول ميكانيكي تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لميكانيكي.
أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة ميكانيكي مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
كاتب ذو كفاءة كاتب أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب.
مساعد رئيس صنع ذو كفاءة مساعد رئيس صنع أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس صنع.
عون مخبر ذو كفاءة عون مخبر أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون مخبر.
مشرف عملة ذو كفاءة مشرف عملة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمشرف عملة.
أعوان التسيير العالي
تسيير 4
رئيس مخزن أول رئيس مخزن تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مخزن أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة رئيس مخزن مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
رئيس مغازة أول رئيس مغازة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مغازة أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة رئيس مغازة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
رئيس صنع أول رئيس صنع تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صنع أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة رئيس صنع مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
رئيس صيانة أول رئيس صيانة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صيانة أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة رئيس صيانة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مراقب سلامة أول مراقب سلامة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب سلامة أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مراقب سلامة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مراقب جودة أول مراقب جودة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب جودة أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مراقب جودة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مسؤول نقل أول مسؤول نقل تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول نقل أو تقني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مسؤول نقل مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
منسّق إداري وتجاري
أول
منسق إداري وتجاري تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمنسق إداري وتجاري
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة منسق إداري وتجاري مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي + خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
عون محاسبة أول
عون محاسبة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون محاسبة.
أو عون له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة عون محاسبة مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي +خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
مساعد فني أول مساعد فني تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد فني أو عون فني له نفس المؤهلات المطلوبة لخطة مساعد فني مع خبرة في الاختصاص مكتسبة قبل الانتداب لا تقل عن 10 سنوات
الشروط الدنيا للانتداب: مؤهل تقني سامي+ خبرة مهنية ثابتة لا تقل عن 10 سنوات في الإختصاص.
كاتب إدارة ذو كفاءة كاتب إدارة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب إدارة.
كاتب جودة وسلامة ذو كفاءة كاتب جودة وسلامة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب جودة وسلامة.
عون تجاري ذو كفاءة عون تجاري أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تجاري.
عون خزينة ذو كفاءة عون خزينة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون خزينة.
عون إداري ذو كفاءة عون إداري أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون إداري.
عون صيانة ذو كفاءة عون صيانة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون صيانة.
ميكانيكي ذو كفاءة ميكانيكي أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لميكانيكي.
كاتب ذو كفاءة عالية كاتب ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب.
مساعد رئيس صنع ذو كفاءة عالية مساعد رئيس صنع ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد رئيس صنع.
عون مخبر ذو كفاءة عالية عون مخبر ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون مخبر.
مشرف عملة ذو كفاءة عالية مشرف عملة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمشرف عملة.
تسيير 5
رئيس مخزن ذو كفاءة رئيس مخزن أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مخزن.
رئيس مغازة ذو كفاءة رئيس مغازة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مغازة.
رئيس صنع ذو كفاءة رئيس صنع أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صنع.
رئيس صيانة ذو كفاءة رئيس صيانة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صيانة.
مراقب سلامة ذو كفاءة مراقب سلامة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب سلامة.
مراقب جودة ذو كفاءة مراقب جودة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب جودة.
مسؤول نقل ذو كفاءة مسؤول نقل أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول نقل.
منسّق إداري وتجاري ذو كفاءة منسق إداري وتجاري أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمنسق إداري وتجاري.
عون محاسبة ذو كفاءة عون محاسبة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون محاسبة.
مساعد فني ذو كفاءة مساعد فني أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد فني.
كاتب إدارة ذو كفاءة عالية كاتب إدارة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب إدارة .
كاتب جودة وسلامة ذو كفاءة عالية كاتب جودة وسلامة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لكاتب جودة وسلامة.
عون تجاري ذو كفاءة عالية عون تجاري ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون تجاري .
عون خزينة ذو كفاءة عالية عون خزينة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون خزينة .
عون إداري ذو كفاءة عالية عون إداري ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون إداري .
عون صيانة ذو كفاءة عالية عون صيانة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون صيانة.
ميكانيكي ذو كفاءة عالية ميكانيكي ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 4 ويقوم بنفس المهام الموكولة لميكانيكي .
تسيير 6 رئيس مخزن ذو كفاءة عالية رئيس مخزن ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مخزن.
رئيس مغازة ذو كفاءة عالية رئيس مغازة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مغازة.
رئيس صنع ذو كفاءة عالية رئيس صنع ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صنع.
رئيس صيانة ذو كفاءة عالية رئيس صيانة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس صيانة.
مراقب سلامة ذو كفاءة عالية مراقب سلامة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب سلامة.
مراقب جودة ذو كفاءة عالية مراقب جودة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمراقب جودة.
مسؤول نقل ذو كفاءة عالية مسؤول نقل ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول نقل.
منسّق إداري وتجاري ذو كفاءة عالية منسق إداري وتجاري ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمنسق إداري وتجاري.
عون محاسبة ذو كفاءة عالية عون محاسبة ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لعون محاسبة
مساعد فني ذو كفاءة عالية مساعد فني ذو كفاءة تمت ترقيته مهنيا من الصنف تسيير 5 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمساعد فني.
الإطارات
إطار 1 مهندس إطار يشرف على مختلف مكونات نشاط فني محدد يشمل الصنع أو الصيانة
أو الاعلامية أو الجودة أو السلامة... يمكنه تسيير النشاط اليومي لفريق عمل تتضمن تركيبته أعوان تسيير وأعوان تنفيذ ويعود بالنظر في أداء مهامه إلى إطار في خطة مدير أو رئيس مصلحة أو مسؤول وحدة إنتاج أو صيانة.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس.
متصرف إطار يشرف على مختلف مكونات نشاط له صلة بمجالات التصرف الإداري
أو التجاري أو المالي أو المحاسبي ... يمكنه تسيير النشاط اليومي لفريق عمل تتضمن تركيبته أعوان تسيير وأعوان تنفيذ، ويعود بالنظر في أداء مهامه إلى إطار في خطة مدير أو رئيس مصلحة أو مسؤول وحدة تصرف.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الأستاذية (نظام قديم) أو ما يعادلها
إطار 2
رئيس مصلحة إطار يشغل خطة وظيفية ويشرف على مصلحة تابعة لنشاط إدارة معينة
أو مستقلة بنشاطها صلب الهيكل التنظيمي للمؤسسة. يكلف بالإشراف على سير نشاط محدد له صلة بمجالات التصرف في إطار السياسة العامة للمؤسسة ووفق أهداف محددة سلفا.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو الأستاذية (نظام قديم) أو ما يعادلها
مسؤول وحدة إنتاج إطار يشغل خطة وظيفية ويشرف على نشاط وحدة أو وحدات لإنتاج المواد المتفجرة وفق منظومة صنع معتمدة بالمؤسسة وطبقا لأهداف تشمل المردودية والجودة والسلامة. يشرف على فريق عمل يتكون من إطارات وأعوان تسيير وأعوان تنفيذ. الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس.
مسؤول وحدة صيانة إطار يشغل خطة وظيفية ويشرف على نشاط وحدة أو وحدات للصيانة وفق أهداف تشمل التحكم في الكلفة والجودة والسلامة. يشرف على فريق عمل يتكون من إطارات وأعوان تسيير وأعوان تنفيذ.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس.
مسؤول وحدة تصرف إطار يشغل خطة وظيفية ويشرف على مصلحة تابعة لنشاط إدارة معينة
أو مستقلة بذاتها صلب الهيكل التنظيمي. مكلف بالإشراف على سير نشاط له صلة بمجالات التصرف في إطار السياسة العامة للمؤسسة ووفق أهداف محددة سلفا.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الأستاذية (نظام قديم) أو ما يعادلها
مهندس أول مهندس تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمهندس.
متصرف أول متصرف تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 1 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمتصرف.
إطار 3 مدير إطار يشغل خطة وظيفية صلب الهيكل التنظيمي للمؤسسة ويشرف على سير مختلف الأنشطة الفنية والإدارية الخاصة بإدارته. يساهم في رسم السياسة العامة للمؤسسة وفي تحديد أهداف إدارته وفي متابعتها وتقييمها.
الشروط الدنيا للانتداب: متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو الأستاذية (نظام قديم) أو ما يعادلها
رئيس مصلحة أوَل رئيس مصلحة تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لرئيس مصلحة.
مسؤول وحدة إنتاج أوَل مسؤول وحدة إنتاج تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول وحدة إنتاج.
مسؤول وحدة صيانة أوَل مسؤول وحدة صيانة تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول وحدة صيانة.
مسؤول وحدة تصرف أوَل مسؤول وحدة تصرف تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمسؤول وحدة تصرف.
مهندس تنفيذي مهندس أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمهندس.
متصرف تنفيذي متصرف أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 2 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمتصرف.
إطار 4 مدير تنفيذي مدير تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمدير.
رئيس مصلحة تنفيذي رئيس مصلحة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لرئيس مصلحة.
مسؤول وحدة إنتاج تنفيذي مسؤول وحدة إنتاج أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة إنتاج.
مسؤول وحدة صيانة تنفيذي مسؤول وحدة صيانة أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة صيانة.
مسؤول وحدة تصرف تنفيذي مسؤول وحدة تصرف أول تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة تصرف.
مهندس مركزي مهندس تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمهندس.
متصرف مركزي متصرف تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 3 ويقوم بنفس المهام الموكولة لمتصرف.
إطار 5
مدير مركزي مدير تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 4 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمدير.
رئيس مصلحة مركزي رئيس مصلحة تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 4 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لرئيس مصلحة.
مسؤول وحدة إنتاج مركزي مسؤول وحدة إنتاج تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 4 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة إنتاج.
مسؤول وحدة صيانة مركزي مسؤول وحدة صيانة تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 4 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة صيانة.
مسؤول وحدة تصرف مركزي مسؤول وحدة تصرف تنفيذي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 4 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمسؤول وحدة تصرف.
إطار 6 مدير مستشار مدير مركزي تمت ترقيته مهنيا من الصنف إطار 5 ويقوم بنفس المهام الوظيفية الموكولة لمدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟