قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هدى بنسعيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
كلفت السيدة هدى بنسعيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون