قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة أمينة بوعطي حرم بوزويتة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم بمستشفى سهلول بسوسة.
كلفت السيدة أمينة بوعطي حرم بوزويتة، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم وبنك الدم بمستشفى سهلول بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون