قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 نوفمبر 2019.
كلفت الدكتورة سهلة زريق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.
كلفت الدكتورة سهلة زريق، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون