Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-712 du 6 juin 2016, fixant le statut particulier du corps des aides soignants de la santé publique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 712 لسنة 2016 مؤرخ في 6 جوان 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي العمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1961 المؤرخ في 2 جانفي 1961 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمدارس المهنية للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه و إتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 58 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3206 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة بمدارس علوم التمريض وشروط التحصيل على مساعد صحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يشتمل سلك مساعدي العمومية على الرتب التالية :
ـ مساعد رئيس أول للصحة العمومية،
ـ مساعد رئيس للصحة العمومية،
ـ مساعد أول للصحة العمومية،
ـ مساعد للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب الأصناف الأصناف الفرعية
مساعد رئيس أول للصحة العمومية أ أ2
مساعد رئيس للصحة العمومية أ أ3
مساعد أول للصحة العمومية ب -
مساعد للصحة العمومية ج -
الفصل 3 ـ يكلف مساعدو العمومية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين بأعمال التنفيذ للمساهمة في:
ـ حفظ صحة المريض وتأمين راحته ورفاهيته وعند الاقتضاء استقباله ومرافقته،
ـ مساعدة المريض لممارسة أنشطة حياته اليومية،
ـ استرجاع استقلالية المريض قدر الإمكان وذلك في إطار مقاربة شاملة تأخذ في عين الاعتبار الأبعاد البيولوجية والنفسية والاجتماعية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصهم صلب المصالح الاستشفائية والصحية الراجعين لها بالنظر.
الفصل 4 ـ تشتمل كل رتبة من رتب سلك مساعدي العمومية على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط المطابقة بين الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 5 ـ تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و 3 و 4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
الفصل 6 ـ تضبط شروط الترقية إلى مختلف الرتب بمقتضى قرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 7 ـ يخضع الأعوان المنتمون لسلك مساعدي العمومية بعد انتدابهم أو ترقيتهم لتربص غايته :
ـ إعدادهم لممارسة مهامهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
ـ استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربص يتعين على رئيس الإدارة معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجري عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية وتقريرا نهائيا عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء التربص النهائي المعد من قبل العون المعني مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
أ ـ سنة واحدة : بالنسبة إلى مساعدي العمومية المنتدبين والمتخرجين من مدرسة تكوين مصادق عليها من قبل الإدارة.
ب ـ سنتين :
ـ بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة عليا مباشرة إثر متابعة مرحلة تكوين أو إثر اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات،
ـ بالنسبة إلى الأعوان الذين تمت ترقيتهم عن طريق الاختيار.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم العون المتربص أو وضع حد لانتدابه إذا لم يكن ينتمي للإدارة
أو إرجاعه إلى رتبته الأصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قط.
إذا لم يتم البت في ترسيم العون المتربص بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن العون يعتبر مترسما وجوبا.
العنوان الثاني
المساعدون الرؤساء الأول للصحة العمومية
الباب الأول
التسمية
الفصل 8 ـ يسمى المساعدون الرؤساء الأول للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 9 ـ تسند الترقية إلى رتبة مساعد رئيس أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمساعدين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) بالاختيار من بين المساعدين الرؤساء للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الثالث
المساعدون الرؤساء للصحة العمومية
الباب الأول
التسمية
الفصل 10 ـ يسمى المساعدون الرؤساء للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 11 ـ تسند الترقية إلى رتبة مساعد رئيس للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين:
أ) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة للمساعدين الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) بالاختيار من بين المساعدين الأول للصحة العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الرابع
المساعدون الأول للصحة العمومية
الباب الأول
التسمية
الفصل 12 ـ يسمى المساعدون الأول للصحة العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 13 ـ تسند الترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية إلى المترشحين الداخليين :
أ) إثر متابعة مرحلة تكوين من قبل المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات لفائدة مساعدي العمومية المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
تضبط مرحلة التكوين وشروط المشاركة فيها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ب) إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات
أو الشهائد أو الملفات مفتوحة لمساعدي العمومية المترسمين في رتبتهم الذين يتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ج) بالاختيار من بين مساعدي العمومية المترسمين في رتبتهم والذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الرتبة ومن العمر أربعون (40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
العنوان الخامس
مساعدو العمومية
الباب الأول
التسمية
الفصل 14 ـ يسمى مساعدو العمومية ويعينون بمختلف المصالح الاستشفائية والصحية بقرار من وزير وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها.
الباب الثاني
الانتداب
الفصل 15 ـ ينتدب مساعدو العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
أ) عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المتخرجين من مدرسة تكوين محدثة أو مصادقة عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين اعتبرت دراستهم مرضية طبقا للتشريع الجاري بها العمل.
ب) عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات المفتوحة للمترشحين المحرزين على مساعد صحي والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
العنوان السادس
أحكام انتقالية
الفصل 16 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 (فقرة "أ") :
1 ـ تفتح دورة تكوينية حضورية أخيرة للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية لمساعدي العمومية الذين تحصلوا على جميع الوحدات للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية المنظمة من قبل المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة.
2 ـ تفتح دورتين بخصوص الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية المنظمة من قبل المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة، لفائدة مساعدي العمومية الذين تحصلوا على وحدة أو أكثر دون إتمام جميع الوحدات القيمية التحضيرية في أجل لا يتعدى السنة ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
3 ـ تفتح دورة تكوينية حضورية أخيرة ينظمها المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات للارتقاء إلى رتبة ممرض للصحة العمومية لفائدة مساعدي العمومية الذين استكملوا بقية الوحدات وفقا للفقرة "2" من هذا الفصل.
4 ـ يمكن لمساعدي العمومية الذين تحصلوا على جميع الوحدات القيمية ولم يتسنى لهم المشاركة أو النجاح في إحدى الدورتين التكوينيتين المشار إليهما بالفقرتين "1" و "3" أعلاه، المشاركة في الدورات التكوينية الحضورية للترقية إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية.
5 ـ يمكن لمساعدي العمومية الذين لم يستكملوا بقية الوحدات وفقا لأحكام الفقر "2" المشار إليها أعلاه، المشاركة في دورات الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مساعد أول للصحة العمومية وذلك في حدود العدد المتبقي من الوحدات.
العنوان السابع
أحكام ختامية
الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 18 ـ وزير المالية ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهروية التونسية.
تونس في 6 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير
سعيد العايدي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟