Arrêté du ministre de l’éducation du 17 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-049
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد فيصل الرمضاني، أستاذ مبرز أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة ابتداء من 16 سبتمبر 2015
أنهي تكليف السيد فيصل الرمضاني، أستاذ مبرز أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة ابتداء من 16 سبتمبر 2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون